فصل (١) اختلف الأصوليون في شرع من قبلنا (٢)؛ هل هو شرع لنا أم لا؟
• فصار صائرون إلى أنه يلزمنا، وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة - كمحمد بن الحسن وغيره - ما لم يثبت نسخه.
• وصار آخرون إلى أنه ليس شرعا لنا، وهذا مال إليه كثير من أصحاب الشافعي، وقد ذهب إليه الشافعي في بعض أجوبته، وعليه المحققون من الأصوليين.
• ونقل عن أبي زيد في ذلك تفصيل؛ وذلك أنه قال:«ما حكاه الله تعالى في كتابه من الأحكام الثابتة في شرع من قبلنا، فهو شرع لنا ويلزمنا؛ وما لم يحكه لنا، فلا يكون شرعا لنا»(٣).
= اختلفت الأخبار في فعل رسول الله ﷺ في ذلك، ولكن كان آخر الأمرين على ما رواه الزهري قبل السلام، وكان يؤخذ من مراسيم الرسول بالأحدث فالأحدث». «البحر المحيط» (٤/ ١٩٣). وقال أيضا: «ونقل إلكيا في مثل هذا عن الشافعي أنه يتلقى منهما جواز الفعلين، ويحتاج في تفضيل أحدهما على الآخر إلى دليل. قال إلكيا: وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره». «البحر المحيط» (٤/ ١٩٤). وراجع الملحق. (١) انظر: «البرهان» (١/ ٣٣١)، «المنخول» (ص ٢٣١)، «الوصول» (١/ ٣٧٤). (٢) نقل الزركشي عن إلكيا تصوير المسألة ما حاصله: «المراد بشرع ما قبلنا ما حكاه الله ورسوله عنهم؛ أما الموجود بأيديهم فممنوع اتباعه بلا خلاف. قال: وعلة المنع إما لتهمة التحريف، وإما لتحقق النسخ. قال: ووقع الإجماع على أحد هذين الاحتمالين. وتظهر فائدتهما فيما حكاه الله لنبيه من شرعهم. فإن قلنا: التهمة التحريف فلا يتجه. وإن قلنا لتحقق النسخ اطرد ذلك في المحكي وغيره». «البحر المحيط» (٦/٤٥). (٣) «تقويم أصول الفقه» (٢/ ٥٦٠). ونقل الزركشي ضمن «شرع من قبلنا» في مسألة «فيما كان النبي ﷺ متعبدا به قبل البعثة» أن إلكيا ممن اختار التوقف. «البحر المحيط» (٦/٤٠).