أنَّ الصحابة كانوا يقدمون رواية الصدّيق على رواية عدد من أوساط النَّاس.
قال: وهذا لا نجد له مثالاً من النَّصّ؛ فإنَّ الذي أورده كثير من العلماء يحتمل التأويل، كتعارض الأخبار في القراءة خلف الإمام، وتعارض الأخبار في الأذان للصبح قبل الوقت. وللقياس مجال وراء الخبر. وإن وجدنا مثالاً، فحكمه ما ذكرنا». «البحر المحيط»(٦/ ١٥١).
• عدم اعتبار الذكورية في الترجيح في الإسناد
ونقل في باب ترجيح الأخبار في مسألة: الترجيح بحسب الراوي ما نصه:
«وحكى إلكيا الطَّبَرِيُّ الاتفاق عليه، فقال:
اعلم أنَّنا لا ننكر تفاوتا بين الذكور والإناث في جودة الفهم، وقوة الحفظ، ومع هذا كله لم يقل أحدٌ: إنَّ رواية الرجال مرجحة على رواية النساء.
ولم نر أحدًا من المتقدمين ذكره مع استقصائهم وجوه الترجيح، وكأنَّ المانع من ذلك أنَّ الذي يقتضي الترجيح يجب رجوعه إلى عين ما وقع الاحتجاج به ويظهر به التفاوت بين المتعارضين.
والتفاوت بين الذكور والإناث في قوة الحفظ أمر كلي، يرجع إلى الجنس، كما يقال: الفرس أعقل، وهذا النوع لا يظهر رجوعه إلى آحاد الجنس، فلا يمتنع في التفاصيل، وقد يُفرض امرأة أضبط من الرجل أو أحفظ؛ فإذا لم يظهر التفاوت في عين الجنس، لم يُنظر إلى الجنس، وإنَّما يُنظر إليه في تمهيد الصواب، وذلك في الشرع، كما فعل في شهادة النّسوة مع الرجال، وهذا مقطوع به لا ريب فيه، انتهى. تشنيف المسامع (٣/ ٦٩٤ - ٦٩٥). وانظر:«البحر المحيط»(٦/ ١٥٩).