للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه غيره أو قصد به ما يدل فحواه على استقصاء حكمه وبقي ما عدا المذكور، فذلك محض تخصيص حكم، لا يدل على نفي ما عداه، وذلك بين في باب المفهوم». «البحر المحيط» (٥/ ١٥٥).

• منشأ الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة

قال إلكيا: «الخلاف راجع إلى أنَّ علة الشرع هل تقبل التخصيص أم لا؟». «البحر المحيط» (٥/ ١٦١).

• من شروط التعليل بالأوصاف العرفية كونها ذات أوصاف

قال إلكيا: «يجوز أن يكون التعليل أوصافًا، ويجوز أن يكون واحدا وفيه إخالةٌ، ثُمَّ هذا المعنى يقتضي إفراد كل وصف بالتعليل؛ لأنه إذا كان مُخِيلًا، كفى ذلك. وقد يمتنع الإجماع ولا يهتدي العقل أنَّ الوصف مُخِيلٌ، لكن يجب ألا يكتفي بأنه ليس كالإخالة المعتبرة في العلة التي ليس لها وصف واحدٌ، وقد يكون أحدهما وصفًا، والآخر مخيلا، وإنَّما يعلم كونه مخيلا بألا يؤثر في الحكم أصلا، ولكن يؤثر في العلة لتعظيم وقعها، أو لا يكون مؤثرًا في الحكم والعلة، فيكون علما محضا، وهذا هو الذي يُلقّب بالشَّرط، والشرط: العلامة». «البحر المحيط» (٥/ ١٦٧).

• تعدد العلل الشرعية مع اتحاد الحكم وعكسه

حكى الزركشي الخلاف في المسألة، ونقل ضمن القول بالمنع مطلقا عن إلكيا ما نصه: ونظيره ما قدَّمناه في الأسماء الشرعية أنه لا يتصور تقدير العموم في نفي الإجزاء والفضيلة؛ والعموم الشرعي والحسي جميعًا، فإن انتفاء الشرعي

<<  <   >  >>