التَّوقُّفُ؛ إذ لا حكم بينهما. ثُمَّ طريق إبطال أحدهما بين. ومسألة اتفاق العلماء على قولين تقتضي أن الحكم لا يخرج عنهما، فإذا بطل أحدهما، ثبت الآخر.
والثاني: ما علم أن بطلان دليل الحكم دليل على صحة العلل، إلا أن يتفق على كونه معلَّلا، ثُمَّ يُسبر ما عدا العلة التي يذهب إليها ويبطله، فتصح علته، وعند ذلك لا يشترط الدليل عليه، بل يكفي ذكر مجرد الوصف.
وقيل: إذا لم يكن مقطوعاً به، فلا بُدَّ من النظر إلى تلك العلة، فعساها تبطل هذا، فينظر في غيرها. وهذا بعيد؛ فإنَّ السَّبر لا يفيد على هذا التقدير.
ومقصودنا أنَّ الظَّنَّ يحصل عند ذلك بمجرد السَّبر. وإذا بطل ذلك، فقد ظَنَّ قوم أنَّ هذا يعسر وجوده، ولا بعد عندنا في تقديره؛ فإنَّ العلماء يتفقون على تعليل الرِّبا، وإذا ثبت بالسَّبر غير الطعم والكيل، ثبت ما بقي». «البحر المحيط»(٥/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
• من مسالك إثبات العلة: الشَّبَه
* نقل الزركشي عن إلكيا في تحرير مذهب القاضي الباقلاني في حكمه ما نصه:«وقال إلكيا:
وربَّما تردد القاضي أبو بكر في تصانيفه في إبطال الشَّبَه، فقال: إن لم يبين مستند ظنّه، كان متحكّماً؛ وإن بيَّن، كان مُخِيلًا.
وربما قال: الأشباه لا بُدَّ وأن تستند إلى معنى كُلِّيّ.
قال: وقد بينا تصورها لا على هذا الوجه». «البحر المحيط»(٥/ ٢٣٦).
* ذكر الزركشي الخلاف في الأشباه التي يغلب بها، فذكر في المذهب