كقول الحنفي: ما أدركه المأموم من صلاة الإمام، فهو آخر صلاته.
فيقال له: لو جاز أن يكون آخر بلا أول، جاز أن يكون أول بلا آخر، ولو جاز أن يكون ماء لا نجس ولا طاهر، جاز أن يكون ماء نجس وطاهر؛ بناء على أنَّ القابل للضدين لا يخلو عن أحدهما.
قال: وهذا النوع ليس بمعارضة حقيقةً، ولكن قصد به امتحان المذاهب. انتهى». «البحر المحيط»(٥/ ٣٤٢ - ٣٤٤).
فصل في التعلُّق بمناقضات الخصوم
قال الزركشي: «لخصته من كلام إلكيا:
لا خلاف أنه لا يجوز إثبات المذاهب إلا بدليل إجماعي، أو مستقل من أوضاع الشرع وفاقًا.
ولكن اختلفوا في التعلق بمناقضات الخصوم في المناظرة:
* فذهب جماعة إلى جوازه، من حيث إنَّ المقصود من الجدل تضييق الأمر على الخصم، وإبانة استقامة أصله.