للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقلد من هو مثله: «ونقله القاضي في التَّقريب، والروياني عن محمد بن الحسن، وكذا إلكيا. قال: وربَّما قال: إنَّهما سواءٌ، وعن هذا أوجب قوم تقليد الصحابة؛ لأنهم أعلم». «البحر المحيط» (٦/ ٢٨٦).

• التقليد في أصول الدين

نقل الزركشي عن إلكيا من تعليقته في مسألة: التقليد في أصول الدين إجماع أصحابه على أنَّ المقلدين مؤمنون، وإنما الخلاف في أنهم عارفون بالأدلة.

«وإِنَّما قصرت عباراتهم عن أدائها، أو أنهم مؤمنون غير عالمين؛ فإنَّ العلم معرفة المعلوم على وجه لا يمكن الانفكاك عنه، وإذا جرت شبهة لا يرتاع لها، وهذا منتف في حقهم.

* فإن قيل: كيف يكونون مؤمنين غير عارفين؟

• قلنا: لأنَّ الله لم يوجب عليهم غير هذا القدر؛ فإنَّ النبي كان يكتفي من الأعراب بالتصديق مع العلم بقصورهم عن معرفة النَّظَرِ والأدلة». «تشنيف المسامع» (٤/ ٨٦).

• حكم انتقال المقلّد من مذهب إلى آخر

قال الزركشي: «وقال الكيا - بعد أن قرر منع الانتقال: الواحد منا لا يأخذ بمذهب الصحابة إذا كان مقلّداً، بل يأخذ بمذهب الشافعي أو غيره من أرباب المذاهب، من حيث إنَّ الأصول التي وضعها أبو بكر لا تفي بمجامع المسائل. وأما الأصول التي وضعها الشافعي وأبو حنيفة، فهي وافية بها. فلو قلنا بتقليد

<<  <   >  >>