* فمذهب أهل الجماعة: أنَّ الأمر هو المعنى القائم بالذات، وقول القائل:«افعل»؛ عبارةٌ عنه، وصيغة له.
* والأمر عند المعتزلة: قول القائل: «افعل»؛ قال قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد:«الأمر يدلُّ على الطلب وإرادة الامتثال وطاعة المأمور للأمر»(٢).
مسألة (٣)
اختلف الأصوليون في الأمر المطلق إذا ورد: ما مقتضاه؟ هل يقتضي التكرار أو يقتضي الفعل مرَّةً واحدةً؟ (٤)
= "الإمام أبو الحسن الأشعري ومؤلفاته" (ص ٨٤، ٩٤ - ٩٥). (١) انظر: «البرهان» (١/ ١٥٦)، «المنخول» (ص ١٠٤)، «الوصول» (١/ ١٣٤). (٢) بعدها في المخطوط: (فأما الوجوب)، ثم ضرب عليها وابتدأ بالمسألة التالية، وسياق الكلام يوحي بأن في الكلام نقصا، حيث لم تكمل حكاية رأي القاضي عبد الجبار في المسألة، فلعل تقدير الكلام في الأصل كان (والوجوب والندب يتبين بالوعد والوعيد)، فلم يكملها الناسخ. انظر: «البرهان» (١/ ١٥٨ - ١٥٩). (٣) انظر: «البرهان» (١/ ١٦٤)، «المنخول» (ص ١٠٨)، «الوصول» (١/ ١٤١). (٤) محل الخلاف في المسألة إذا ورد مطلقا عاريا عن القيود؛ فذكر الزركشي أن العلماء اختلفوا على مذاهب؛ أحدها: أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة، وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة؛ ثم لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به؛ إلا أن الأمر لا يدل عليها بذاته، بل بطريق الالتزام، ثم قال الزركشي: وقال إلكيا الطبري: إنه الصحيح. «البحر المحيط» (٢/ ٣٨٥).