والآخر ظاهر، ولكن لا نقول: البقاء [ليس] لعدم المزيل، بل لبقاء الدليل الظاهر عليه. وهذا لا يجوز أن يكون فيه خلاف. انتهى». «البحر المحيط»(٦/١٩).
• صور استصحاب الحال
ذكر الزركشيُّ في الصورة الرابعة من صور استصحاب الحال - وهو استصحاب الدليل مع احتمال المعارض - أنَّ جمهور الأصوليين على إثباته، ومنعه المحققون، منهم إمام الحرمين في البرهان. وإلكيا في تعليقه منع تسمية هذا النوع استصحابًا.
ثُمَّ نقل عنه الزركشيُّ ما نصه:«وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الدليل:
* إما ألا يقتضي الدوام، كالمقيد بالمرَّة أو المطلق، وقلنا: لا يقتضي التكرار، فلا يرد على هذا النَّسْخ؛ لأنه قد تم بفعل مرَّةٍ واحدة.
* وإما أن يدل على التقرير والبقاء نصًّا، كقوله: افعلوه دائما أبدا، وهو في الاستمرار ظاهر. فهما دليلان: نص في الثبوت وظاهر في الاستمرار. فهذا هو الذي يرد عليه النَّسْخ.
وأبو زيد أطلق، وأصاب في قوله: دليل الثبوت غير دليل البقاء، وأخطأ في قوله: دليل البقاء عدم المزيل، فهذا ليس من الاستصحاب في شيء. انتهى». «البحر المحيط»(٦/٢١).
• من صور استصحاب الحال: استصحاب الحكم الثابت في محل الخلاف
قال الزركشي: «ونقل إلكيا عن الأستاذ أبي إسحاق أنه استدل على النكاح بلا ولي بأن الأصل في الأبضاع التحريم؛ فمَن ادعى ما يبيح، فعليه الدليل.