* [وقال](٢) من خالف أهل السواد: أليس يقال: إنَّ الدين واجب على المجنون، وكذلك الميت؟ فلو لم يكن مكلفا، لم يوصف بأنه يجب عليه الدين.
مسألة (٣)
* السكران الذي لا يفهم الخطاب غير مخاطب؛ لأنَّه غير عالم بما يُكلّف.
* وقال من خالف أهل السُّنَّة: هو مخاطب؛ لأنه أثم بترك الصوم والصلاة، فدل على أنه مخاطب، وكذلك طلاقه واقع.
مسألة (٤)
الكُفَّار مخاطبون بالفروع؛ هذا ما وقع عليه الإطباق من معظم الأصوليين من المعتزلة وغيرهم (٥).
(١) انظر: «التلخيص» (١/ ١٣٥)، «الوصول» (١/ ٩١). (٢) موضعها بياض في المخطوط بمقدار كلمة، والمثبت هو الموافق للسياق. (٣) انظر: «البرهان» (١/ ٩١)، «المنخول» (ص ٢٨)، «الوصول» (١/ ٨٩). (٤) انظر: «البرهان» (١/ ٩٢)، «المنخول» (ص ٣١)، «الوصول» (١/ ٩٢). (٥) جاء الكلام في هذه المسألة في مخطوطنا مختصرا فيما يظهر، حيث إن الزركشي قد نقل عن الكيا الهراسي بأنَّ الجواز عقلا محل وفاق عند أصحابه. والذي يظهر أن ما جاء في مخطوطنا هو في جواز التكليف شرعاً. قارن مع: «البحر المحيط» (١/ ٣٩٧). ويعزّز كون المسألة في نسختنا=