عين الدليل ولا ركنا منه، وإنَّما يتبين ذلك بشيء، وهو أنه إذا بان المعنى الحاضر (كذا) غيره، بطل التعلق، كقول أبي حنيفة ﵀:"هدم الثلاث، فلأن يهدم ما دونه أولى"؛ فإنَّا بَيَّنَّا أَلَّا هدم، وإذا امتنع القول بالهدم، فلا جمع.
قال: ولسنا نرى في التعلق كثير فائدة من حيث إثبات الحكم.
نعم، نبه على معنى الأصل، كما نطق به القرآن، فهو يرجع إلى التنبيه على العلة، وليس شيئًا زائدا». «البحر المحيط»(٦/١٦).
• الخلاف في حجية الاستصحاب
ذكر الزركشي أن المذهب الرابع:«أنه يصلح للدفع، لا للرفع»، ونسبه لأكثر الحنفية، ثُمَّ نقل عن الكيا ما نصه:
«ويعبّرون عن هذا بأنَّ استصحاب الحال صالح لإبقاء ما كان على ما كان، إحالة على عدم الدليل، لا لإثبات أمر لم يكن. وبنوا على هذا مسائل:
منها: ما لو شهد شاهدان أنَّ الملك كان للأب المدعي، والأب ميت؛ فإنَّها لا تقبل عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الملك ثبت لا بهذه الشهادة، والبقاء بعد الثبوت إِنَّما يكون باستصحاب الحال، فيثبت دفعا عن المشهود عليه بحق الشهادة؛ فإنه كان أحد المدعيين. فأما لإيجاب حكم مبتدأ فلا، وملك الوارث لم يكن.
وعلى هذا قالوا: المفقود لا يرث أباه، وإن كان الملك ذلك الملك بعينه؛ لأنَّ المالك غير الأول.
قال: ونحن نسلّم لهم أنَّ دلالة الثبوت غير دلالة البقاء؛ لأنَّ أحدهما نص