للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• التَّعَلُّقُ بِالْأَوْلَى

نقل الزركشي عن الكيا ما نصه:

«وهذا باب تنازعوا في تعيينه بعد اتفاقهم على أنَّ ما جمع معنى الشيء وأكثر منه، فهو أولى منه، وقد نطق القرآن بأمثاله:

قال تعالى لمن اعتل عن التخلف بشدَّة الحر: ﴿وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾، يعني: فليتخلفوا عنها.

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾؛ لأنَّ حقهم أوجب، ونعمتهم أعظم.

وقال: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾، وقال: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾.

وقال : فدين الله أحق أن يُقضى.

وقال العلماء: إذا حرم التأفيف، فالضرب أولى بالتحريم.

وقال الشافعي: إذا جاز السَّلَمُ مؤجلاً، فهو حالا أجوزُ؛ وإذا وجبت الكفَّارة في الخطأ، ففي العمد أولى؛ وإذا قبلت شهادة الفاسق في أسوأ حاليه - أعني قبل التوبة - فبعد التوبة أولى.

وأبو حنيفة يقول: وطء الزوج الثاني إذا كان يرفع الثلاث، فَلَأنْ يرفع [ما] دونها أولى.

قال الطَّبَرِيُّ: والذي يجب أن يحصل أنَّ التعلق بعد إيضاح الإجماع في أصل المعنى؛ فإنَّ الترجيح زيادة في عين الدليل أو في مأخذه، وليس الأولى

<<  <   >  >>