إذا ورد الأمر بعد الحظر؛ فما حكمه؟ اختلف الناس فيه:
* فقال قوم: إنه يُحمل على الإيجاب.
* وقال آخرون: إنه على الإباحة (٣).
(١) في المخطوط بياض مقدار سطرين ونصف. وبالنظر إلى المراجع المشابهة لمحتوى التعليقة يتبين أنها مسألة الواجب الموسع والمضيق. انظر: «المنخول» (ص ١٢١)، «الوصول» (١/ ١٧١). (٢) انظر: «البرهان» (١/ ١٨٧)، «الوصول» (١/ ١٥٩). (٣) هكذا جاءت المسألة في المخطوط، وبالمقارنة مع ما نقله الزركشي يظهر أن إلكيا له تفصيل واختيار في المسألة لم يقيده المعلّق أو أن الزركشي نقله من كتاب آخر له. فقد ذكر الزركشي أن مذهب الشافعي هو القول بالإباحة، ونقل تقرير ذلك عن عدد من أئمة الشافعية، ثم عقب: «لكن قال إلكيا الهراسي: الشافعي يجعل تقدم الحظر من مولدات التأويل، وهذا منه اعتراف بأن تقديم الحظر يوهن الظهور، ولكن لا يسقط أصل الظهور، كانطباق العموم على سبب. انتهى». «البحر المحيط» (٢/ ٣٧٩) ثم ذكر الزركشي قولاً ثالثًا في المسألة - وهو القول بالتفصيل؛ وحاصله أنه يُنظر: فإن كان الحظر السابق عارضاً لعلة، وعُلقت صيغة: افعل بزواله، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا﴾: فعُرف الاستعمال يدلُّ على أنه لرفع الذم فقط، حتى يرجع حكمه إلى ما قبله؛ أما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلَّةٍ ولا: «افعل» عُلّق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإيجاب، ويزيد في هذه الحالة احتمال الإباحة، ثم قال الزركشي: «واختاره الغزالي وإلكيا الهراسي». «البحر المحيط» (٢/ ٣٨٠).