للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة

إذا ورد الأمر بعد الأمر من غير أن يتصل أحدهما بالآخر، ومن غير قرينة تدلُّ على أنه أريد به الأمرُ الأَوَّلُ؛ ما حكمه؟

اختلف العلماء فيه:

* فقال بعضهم: يُحمل الثاني على التأكيد - إذا لم يرتبط أحدهما بالآخر ـــ، ويكون كلُّ واحدٍ منهما مُنَكَّرًا (١).

وقال آخرون: يحمل على الاستئناف؛ لأنه مستقل بنفسه من غير أن يُحمل على ما يُحمل [عليه] الأَوَّلُ (٢).

وليس صورة المسألة أن يقول له: «ادخل الدار»، ثُمَّ يقول بعد ذلك: «ادخل الدار».

وإنما المسألة فيما إذا قال له اليوم: «صَلّ»، ثُمَّ قال مِنْ الغد: «صَلّ».

وحكي عن الشافعي «مسألة في الأقارير»، اعتقد كلُّ واحدٍ من الفريقين أنَّ الشافعي صار إلى ما قاله، ظنا (٣) بموافقة الشافعي.

والأصوليون بأجمعهم أبداً تراهم يتنافسون على مذهب الشافعي في


(١) نقل الزركشي عن إلكيا الهراسي زيادة بيان في حكاية هذا القول، حيث قال: «ولا فرق في هذا
القسم بين أن يقرن بحرف العطف أو لا، ولا بين التعريف والتنكير، كما ذكره إلكيا الهراسي
وغيره». «البحر المحيط» (٢/ ٣٩٤).
(٢) وهذا القول هو الذي صححه إلكيا - على ما نقله الزركشي. انظر: «البحر المحيط» (٢/ ٣٩٣).
(٣) الرسم مشتبه في المخطوط، ولعل الصواب ما أثبت.

<<  <   >  >>