وعلى هذا يبطل قولهم: إنَّ التوضؤ بالنبيذ جائز بحديث ابن مسعود … أنَّه وإن تم أداؤه من حيث كان نقع التمر (١)، ولكن يُفهم منه إجزاؤه بنبيذ التمر، حيث إن هذا فرع بلا أصل.
قال: وقد يلتبس بهذا ما احتج به الشافعي من حيث وجوب التيمم لكل صلاة تلقياً من قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، ثُمَّ فعل الوضوء لكل صلاة [غير واجب]، فكان التيمم بذلك أولى، ثُمَّ روي الجمع بين صلاتين فأكثر بوضوء واحد، ولا يجوز ذلك في التيمم عند الشافعي. فلم يعقل من حكم النسخ ما عقل من حكم الأصل، وهذا خطأ من الظَّان، فإِنَّ الظَّاهر دلّ عليها». «البحر المحيط»(٤/ ١٣٧ - ١٣٨).
• الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟
نقل الزركشي في القول الأول - وهو أنه لا يكون نسخا مطلقا - عن ابن فورك وإلكيا أنهما قالا:«قال الشافعي في اليمين مع الشاهد: إنه زيادة على ما في الكتاب وليس بنسخ، وأن ذلك كالمسح على الخفين». «البحر المحيط»(٤/ ١٤٣).
ونقل في القول الثاني أنَّها نسخ، فقال:«قال ابن فورك، وإلكيا: عُزي إلى الشافعي أيضا؛ فإنَّه قال في قوله: «إنَّما الماء من الماء»: منسوخ في وجه دون وجه؛ فإنَّ هذا النَّصَّ تضمن أمرين: أحدهما نصه، وهو غير منسوخ. والثاني: ألا غسل فيما سواه، وهو منسوخ بحديث التقاء الختانين. وإنَّما صار منسوخا بالزيادة على الأصل». «البحر المحيط»(٤/ ١٤٤).