كقوله صلى الله عليه:«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»(٣)، و «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»(٤)، و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(٥):
- فهذا نفي للجنس، وهو صحيح.
- حُجَّةٌ عندنا، نحتج به.
- وليس بمجمل.
* وقال أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم:«هذا من قبيل المجملات التي لا يُحتج بها، ولا يصح التَّعلُّق بها».
ووجه إجماله: أنه متردّد بين نفي الصوم الحقيقي الذي هو الإمساك لغةً، وبين نفي الصوم الشرعي؛ وإذا كان محتملا لهما جميعًا، ثبتا مجملا؛ فوجب التوقف فيه.
(١) أي: إلكيا. (٢) انظر: «البرهان» (١/ ٢١١)، «المنخول» (ص ٧٧)، «الوصول» (١/ ١٠٥). (٣) أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٢٣٣٦)، وابن ماجه (١٧٠٠) وغيرهم من حديث حفصة. (٤) أخرجه الدارقطني (١٥٥٢، ١٥٥٣)، والحاكم (٨٩٨) وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة مرفوعاً، وضعفه عبد الحق الإشبيلي وزين الدين العراقي وابن حجر وغيرهم. انظر: «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٧٥)، «المغني عن حمل الأسفار» (ص) (١٧٩)، «التلخيص الحبير» (٢/ ٧٧). (٥) أخرج نحوه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت.