هذا كان قبل التحريم فيتضمن منع التعلُّق بالأخبار؛ فإنَّه ما من حديث مروي إلَّا ويمكن أن يقال في تأويله:«لعله كان في الوقت الذي كان هذا الحكم جائزا، ثُمَّ نسخ ذلك!».
فَضْلٌ معقود في بيان آخر من فاسد التأويل (١)
أن نقول:«كُلُّ تأويل مقتضاه إبطال مقصود الشارع فيما قصده من التعميم الذي دل عليه لفظه: هو باطل».
مثاله: قوله صلى الله عليه: «لا يُقتل مؤمن بكافر»(٢)، وقد استدل بذلك (٣) أصحاب الشافعي (٤) على الحنفي.
فيقول الحنفي: هذا محمول على المعاهد أو على النساء والصبيان دون الذمي.
فيقول الشافعي: هذا باطل؛ لأنَّه تأويل يتضمن إبطال ما قصده الشارع من التعميم؛ والدليل على أنه قصد صلى الله عليه التعميم وجوه:
• أحدها: أنه ذكر النكرة في سياق النفي، والنكرة متى تعقب النفي كانت من أبلغ الصيغ في اقتضاء التعميم، فيصير كأنه قال:«لا يقتل مؤمن ما بكافر ما».
(١) انظر: «التجريد» (١١/ ٥٤٥٨)، «الخلافيات» للبيهقي (٦/ ٥٠١)، «تحصين المآخذ» (٤/١١). (٢) تقدم تخريجه. انظر: (ص ١٩٠). (٣) يعني عموم الحديث. (٤) بعدها في المخطوط: (بهذا)، وهي مقحمة فيما يظهر.