للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا كان قبل التحريم فيتضمن منع التعلُّق بالأخبار؛ فإنَّه ما من حديث مروي إلَّا ويمكن أن يقال في تأويله: «لعله كان في الوقت الذي كان هذا الحكم جائزا، ثُمَّ نسخ ذلك!».

فَضْلٌ معقود في بيان آخر من فاسد التأويل (١)

أن نقول: «كُلُّ تأويل مقتضاه إبطال مقصود الشارع فيما قصده من التعميم الذي دل عليه لفظه: هو باطل».

مثاله: قوله صلى الله عليه: «لا يُقتل مؤمن بكافر» (٢)، وقد استدل بذلك (٣) أصحاب الشافعي (٤) على الحنفي.

فيقول الحنفي: هذا محمول على المعاهد أو على النساء والصبيان دون الذمي.

فيقول الشافعي: هذا باطل؛ لأنَّه تأويل يتضمن إبطال ما قصده الشارع من التعميم؛ والدليل على أنه قصد صلى الله عليه التعميم وجوه:

• أحدها: أنه ذكر النكرة في سياق النفي، والنكرة متى تعقب النفي كانت من أبلغ الصيغ في اقتضاء التعميم، فيصير كأنه قال: «لا يقتل مؤمن ما بكافر ما».


(١) انظر: «التجريد» (١١/ ٥٤٥٨)، «الخلافيات» للبيهقي (٦/ ٥٠١)، «تحصين المآخذ» (٤/١١).
(٢) تقدم تخريجه. انظر: (ص ١٩٠).
(٣) يعني عموم الحديث.
(٤) بعدها في المخطوط: (بهذا)، وهي مقحمة فيما يظهر.

<<  <   >  >>