فَصْلٌ (١)
اختلف الناس في المجتهد الواحد (٢)؛ هل يُعتدُّ بخلافه أم لا؟
• فقال قوم: لا يُعتدُّ بخلافه.
• وقال الأكثرون من علماء الأصول: إنَّ خلافَ الواحدِ مُعتدٌّ به.
فَصْلٌ (٣)
اختلف الناس في إجماع من عدا الصحابة - من التابعين وغيرهم -؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟
• فقال قوم: إنَّه لا يكون حُجَّةً.
• [٩٢/ ظ] وقال آخرون: إجماعهم حُجَّةٌ.
فَصْلٌ (٤)
اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجمعين؛ هل هو شرط في انعقاد الإجماع وكونه حُجَّةً أم لا؟
• فصار الأكثر من الأصوليين إلى أنَّه ليس بشرط.
• وقال آخرون: هو شرط في انعقاد الإجماع، وكونه حُجَّةً (٥).
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٤٦٠)، «المستصفى» (١/ ٤٩٦)، «الوصول» (٢/ ٨٨).(٢) إذا خالف.(٣) انظر: «البرهان» (١/ ٤٦٠)، «المستصفى» (١/ ٤٦٥، ٤٧٧)، «الوصول» (٢/ ٧٣).(٤) انظر: «البرهان» (١/ ٤٤٤)، «المنخول» (ص ٣١٧)، «الوصول» (٢/ ٩١)، «الأوسط» (ص ٧٣).(٥) كذا في المخطوط مختصراً، وقد نقل الزركشي عن إلكيا مزيد كلام في المسألة. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.