فَصْلٌ (١)
اختلف الناس في المجتهد الواحد (٢)؛ هل يُعتدُّ بخلافه أم لا؟
• فقال قوم: لا يُعتدُّ بخلافه.
• وقال الأكثرون من علماء الأصول: إنَّ خلافَ الواحدِ مُعتدٌّ به.
فَصْلٌ (٣)
اختلف الناس في إجماع من عدا الصحابة - من التابعين وغيرهم -؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟
• فقال قوم: إنَّه لا يكون حُجَّةً.
• [٩٢/ ظ] وقال آخرون: إجماعهم حُجَّةٌ.
فَصْلٌ (٤)
اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجمعين؛ هل هو شرط في انعقاد الإجماع وكونه حُجَّةً أم لا؟
• فصار الأكثر من الأصوليين إلى أنَّه ليس بشرط.
• وقال آخرون: هو شرط في انعقاد الإجماع، وكونه حُجَّةً (٥).
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٤٦٠)، «المستصفى» (١/ ٤٩٦)، «الوصول» (٢/ ٨٨).(٢) إذا خالف.(٣) انظر: «البرهان» (١/ ٤٦٠)، «المستصفى» (١/ ٤٦٥، ٤٧٧)، «الوصول» (٢/ ٧٣).(٤) انظر: «البرهان» (١/ ٤٤٤)، «المنخول» (ص ٣١٧)، «الوصول» (٢/ ٩١)، «الأوسط» (ص ٧٣).(٥) كذا في المخطوط مختصراً، وقد نقل الزركشي عن إلكيا مزيد كلام في المسألة. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute