للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ (١)

اختلف الناس في المجتهد الواحد (٢)؛ هل يُعتدُّ بخلافه أم لا؟

• فقال قوم: لا يُعتدُّ بخلافه.

• وقال الأكثرون من علماء الأصول: إنَّ خلافَ الواحدِ مُعتدٌّ به.

فَصْلٌ (٣)

اختلف الناس في إجماع من عدا الصحابة - من التابعين وغيرهم -؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟

• فقال قوم: إنَّه لا يكون حُجَّةً.

[٩٢/ ظ] وقال آخرون: إجماعهم حُجَّةٌ.

فَصْلٌ (٤)

اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجمعين؛ هل هو شرط في انعقاد الإجماع وكونه حُجَّةً أم لا؟

• فصار الأكثر من الأصوليين إلى أنَّه ليس بشرط.

• وقال آخرون: هو شرط في انعقاد الإجماع، وكونه حُجَّةً (٥).


(١) انظر: «البرهان» (١/ ٤٦٠)، «المستصفى» (١/ ٤٩٦)، «الوصول» (٢/ ٨٨).
(٢) إذا خالف.
(٣) انظر: «البرهان» (١/ ٤٦٠)، «المستصفى» (١/ ٤٦٥، ٤٧٧)، «الوصول» (٢/ ٧٣).
(٤) انظر: «البرهان» (١/ ٤٤٤)، «المنخول» (ص ٣١٧)، «الوصول» (٢/ ٩١)، «الأوسط» (ص ٧٣).
(٥) كذا في المخطوط مختصراً، وقد نقل الزركشي عن إلكيا مزيد كلام في المسألة. =

<<  <   >  >>