بعذر المرض وغيرهما، مما هو معروف في كتب المذهب … ، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطيُّ، وأبو القاسم الداركيُّ، وممن نص عليه أبو الحسن إلكيا الطَّبَرِيُّ في كتابه في أصول الفقه». «المجموع شرح المهذب»(١/ ٦٤).
• تقليد غير المجتهد للمجتهد الميت
نقل الزركشيُّ في المذهب الثالث منها: الجواز بشرط فقد الحي، وأنه جزم به الكيا. «البحر المحيط»(٦/ ٢٩٩).
• هل يجب على العامي التزام تقليد معين في كل واقعة؟
قال الزركشيُّ: فيه وجهان. قال إلكيا: يلزمه. «البحر المحيط»(٦/ ٣١٩).
• تحرير مذهب الشافعي في الاحتجاج بقول الصحابي
قال الزركشي: «ويخرج من هذا قول آخرُ أنَّه حُجَّةٌ إذا لم يكن مدركًا بالقياس دون ما للقياس فيه مجال، وهذا القول هو المختار. وبه تنجمع نصوص الشافعي ﵁. وهذا حكاه القاضي في التقريب، والغزاليُّ استنباطا من قول الشافعي في كتاب اختلاف الحديث: أنه روي عن علي كرم الله وجهه أنه صلى في ليلة ست ركعاتٍ، كُلَّ ركعة بست سجدات، ثُمَّ قال: إن ثبت ذلك عن علي قلتُ به؛ فإنَّه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنَّه جعله توقيفا. هذا لفظه.
قال القاضي: وهذا من قوله يدلُّ على أنه كان يعتقد أنَّ الصحابي إذا قال قولا ليس للاجتهاد فيه مدخل؛ فإنَّه لا يقوله إلَّا سمعاً وتوقيفا، وأنه يجب اتباعه عليه؛ لأنه لا يقول ذلك إلا عن خبر. انتهى.