قال الزركشي:«ثانيها: يُرجّح الخاص على العام. قال إلكيا: والفقه على ذلك يدور، كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، ثُمَّ رُوي أنه نهى عن نكاح المتعة، والشَّغار، والمحرم، ونكاح المرأة على عمتها، والنكاح بلا ولي وشاهد.
وقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾، ثُمَّ نهى عن بيع الغرر، والحصاة، وبيعتين في بيعة، وبيع وسلف.
وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى﴾ الآية، ثُمَّ نهى عن أكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير.
ولئن حمل حامل النهي على التنزيه بدلالة العموم: وجد مقالا، ولكن يقال: الخاص يقضي على العام؛ فإنَّ الخاص أقرب إلى التعيين من الجملة؛ إذ لا يبعد أن يقصد بها تمهيد الأصول». «البحر المحيط»(٦/ ١٦٥). وانظر:(٦/ ١٦٦) من نفس الكتاب.
• من المرجحات: المقصود به بيان الحكم:
نقل الزركشي عن إلكيا ما نصه: «ومنه قوله: في سائم الغنم زكاة، مع قوله: في أربعين شاة شاة، وكذلك: ليس فيما دون خمسة أوسق من الورق صدقة، مع قوله: في الرقة ربع العشر، فيحمل الأمر على بيان المزكى والزكاة، لا على ما لم ينقل له الخبر، ولم يدل عليه المسموع، ذكره إلكيا. ثُمَّ قال:
نعم؛ قد يرد على صورة البيان وإن لم يكن بيانًا حقا، كقوله في حديث