والفروع التي تتجاذبها أصول كثيرةٌ، ويسمى طريق إثباتها: قياس علية الأشباه: أنَّ كلَّ مجتهد فيها مصيبٌ، وهو الذي حكاه عنه المحصلون.
وقال في بعض مجموعاته في جواب سئل عنه في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، أنه لو كان أحد القولين خطاً، لم يجز أن يُثاب عنه؛ لأنَّ الثَّواب لا يكون فيما لا يسوغ، ولا في الخطأ الموضوع.
ثم قال: لو كان خطأ، قصارى أمره أن يُغفر له، فكيف يطمع في الثواب على خطأ لم يصنعه. وقد تكررت ألفاظه في كتبه على موافقة ما حكيناه عنه من أنَّ كل مجتهد مصيب.
والفرق بين ما حكينا عن أبي حنيفة آخرًا وبين قول المخالف:
- أنَّ أبا حنيفة يقول: إنَّ المجتهد لم يُكلف الأشبه، والذي هو الحق عند الله.
- وهؤلاء يقولون أنَّه كُلّف إصابته، ولكنه يكون معذورا إن كان خطؤه صغيرا.
واختلف القائلون باتحاد الحق في هذه المسائل:
- فقيل: يُمنع من ورود التعبد في الفروع بالأحكام المتضادة.
- وقيل: السمع هو الذي يمنع من ذلك. «البحر المحيط»(٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩). وانظر:(٦/ ٢٤٩، ٢٥٢) من نفس الكتاب.
• تقليد المجتهد لمثله قبل الاجتهاد في الواقعة
قال الزركشي في المذهب السادس - وهو أنه يقلد من هو أعلم منه، ولا