للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ومنهم من لم يجوز - وهو الصحيح على مذهب أهل الجماعة ..

* وأما المعتزلة؛ فإنَّهم أثبتوا الصغائر وجوزوها على الأنبياء وقالوا: هي التي لا وعيد عليها، وإذا فعلها لا يَفْسُقُ بها.

فصل معقود في جواز التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه (١)

الناس مختلفون في ذلك:

* أَمَّا مَنْ جوز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال: لا يجوز التأسي بفعل النَّبي صلى الله عليه قبل أن يدل الدليل على جوازه.

* وأما من لم يجوز عليه الصغائر … (٢).

وقالت المعتزلة: يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه فيما يفعله - عقلا ـ، ولا يجوز لنا مخالفته.

فصل معقود في تقرير رسول الله صلى الله عليه؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟ (٣)

تقريره على الفعل والتَّركِ حُجَّةٌ بشرطين:


= الأكثرين. «البحر المحيط» (٤/ ١٧٠).
(١) انظر: «البرهان» (١/ ٣٢٢)، «الوصول» (١/ ٣٥٩، ٣٦١).
(٢) هنا سقط. ولعل تقدير الكلام الساقط: ( … فقال: لا يوجد في العقل ما يوجب التأسي بفعل النبي . وقالت المعتزلة … ). قارن مع: «الوصول» (١/ ٣٥٩).
(٣) انظر: «البرهان» (١/ ٣٢٨)، «المنخول» (ص ٢٣٠).

<<  <   >  >>