* ومنهم من لم يجوز - وهو الصحيح على مذهب أهل الجماعة ..
* وأما المعتزلة؛ فإنَّهم أثبتوا الصغائر وجوزوها على الأنبياء ﵇ وقالوا: هي التي لا وعيد عليها، وإذا فعلها لا يَفْسُقُ بها.
فصل معقود في جواز التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه (١)
الناس مختلفون في ذلك:
* أَمَّا مَنْ جوز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال: لا يجوز التأسي بفعل النَّبي صلى الله عليه قبل أن يدل الدليل على جوازه.
* وأما من لم يجوز عليه الصغائر … (٢).
وقالت المعتزلة: يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه فيما يفعله - عقلا ـ، ولا يجوز لنا مخالفته.
فصل معقود في تقرير رسول الله صلى الله عليه؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟ (٣)
تقريره ﵇ على الفعل والتَّركِ حُجَّةٌ بشرطين:
= الأكثرين. «البحر المحيط» (٤/ ١٧٠).(١) انظر: «البرهان» (١/ ٣٢٢)، «الوصول» (١/ ٣٥٩، ٣٦١).(٢) هنا سقط. ولعل تقدير الكلام الساقط: ( … فقال: لا يوجد في العقل ما يوجب التأسي بفعل النبي ﷺ. وقالت المعتزلة … ). قارن مع: «الوصول» (١/ ٣٥٩).(٣) انظر: «البرهان» (١/ ٣٢٨)، «المنخول» (ص ٢٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute