فَصْل (١) ومِمَّا يجوز تخصيص العموم به أيضًا: إقراره صلى الله عليه (٢).
وإقراره ينقسم قسمين:
* إقرار على الفعل.
* وإقرار على الترك.
- أما الإقرار على الفعل: مثل أن يرى صلى الله عليه فاعلا يفعل فعلا على مناقضة عموم الكتاب أو السُّنَّة، فيدل إقراره عليه على جوازه، وكونه شرعًا، فيكون ذلك تخصيصا للعموم.
- وأما إقراره على الترك: فمثل ما روي عنه ﷺ -شائعا مستفيضاً- أنَّه كان يبت دعاته ويُنفذ جُباته إلى الأقطار والأطراف لأخذ الزكاة، ولم يُنقل أن أحدًا منهم أخذ الزكاة من الخضراوات، ولا نُقل أنه صلى الله عليه أمر أحدًا منهم بأخذها من الخضراوات؛ فإقراره على ترك الأخذ يدلُّ على تخصيصه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣).
وأبو حنيفة يذهب إلى إيجاب الزكاة في الخضراوات، ثُمَّ إنَّه لما رأى هذا
(١) انظر: «مسائل الخلاف» (ص ١٣٠)، «المستصفى» (٢/ ٧٧٨)، «الوصول» (١/ ٢٩١). (٢) وعلى القول بجواز التخصيص، فهل نقول إنه يستدل بذلك على أنه قد خُصَّ بقول منه ﷺ سابق أم أن التخصيص وقع بنفس الإقرار؟ والذي قاله الكيا - فيما نقله الزركشي عنه أن الثاني هو الظاهر من الحال. انظر: «البحر المحيط» (٣/ ٣٩٠). (٣) الأنعام: ١٤١.