للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنَّما أخذ ذلك من مسألة النكاح بغير وليّ، الذي رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عليه أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»، قال ابن جريج: لما روى لي سليمان هذا الحديث لقيت الزهري بعد ذلك فسألته عن هذا الحديث، فتوقف فيه فقال: «لا أعرفه» (١).

وقول الشيخ: «لا أعرفه» يورث تهمةً وريبةً؛ هذا عند أصحاب أبي حنيفة (٢).

فَصْلٌ (٣)

إذا تعارض خبرٌ واحدٌ وقياسٌ، ففيه ثلاثة مذاهب (٤):


(١) انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٤/ ٢٥٥)، «علل الدارقطني» (١٥/١٨)، «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٠/٢٩).
(٢) كذا في المخطوط، دون بيان مذهب الشافعي، وقد نقل الزركشي في «سلاسل الذهب» (ص ٣٢٣ - ٣٢٤) عن الكيا من تعليقه هذا الكلام، وهو أتم وأكمل مما في تعليقتنا، حيث قال ما نصه: واعلم أنَّ الخلاف هكذا ليس منصوصاً عن الشافعي وأبي حنيفة، هكذا قال إلكيا الهراسي في تعليقه، وإنَّما نشأ هذا الخلاف من مسألة، وهو حديث النكاح بلا ولي، الذي روته عائشة؛ فرده الحنفية، وقالوا: تردد الشيخ يوجب ريبةً، وأصحابنا قالوا: هذا الحديث قد روي من طريق آخر غير طريق الزهري، فاعتقد معتقد أن عندهم لا يؤثر تردد الشيخ، وليس الأمر كذلك، بل لا يبعد أن يكون مذهب الشافعي: التَّوقف في الحديث إذا أنكر راوي الأصل». ونقل الزركشي كذلك عن الكيا في مسألة الشيخ إذا لم يتذكر، هل له أن يتبع روايته ويرويه؟ - كما يقول سهيل: حدثني ربيعة عني. - قال إلكيا الطبري في كتاب نقض مفردات أحمد: هذا موضع نظر، يحتمل أن يقال: تتبع روايته تشوفا إلى العمل بالحديث، ويحتمل خلافه. «البحر المحيط» (٤/ ٣٢٥).
(٣) انظر: «المعتمد» (٢/ ٦٥٣)، «الوصول» (٢/ ١٨٨)، «الأوسط» (ص ١٦٦).
(٤) نقل الزركشي عن الكيا ما نصه: لم أجد من سوى بين خبر الواحد والقياس على الإطلاق؛ لأن كل واحد مظنون من وجه، ولو صار إليه صائر لم يكن بعيدا، قال إلكيا بعدها - فيما نقله =

<<  <   >  >>