• وقال الشافعي: يُقدَّمُ الخبر على القياس على الإطلاق.
• وأبو حنيفة فَصَّل بينهما؛ فقال:
- إن كان الراوي فقيهاً متيقظاً قدمت روايته [٩٥/ ظ] على القياس، كابن مسعود لما روى حديث النبيذ (١)، قدمنا روايته على القياس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه:«كنيف مُلئ علما»(٢).
- وأما إذا لم يكن الراوي فقيها: قدمنا القياس على روايته (٣).
= الزركشي أيضاً -: لكن الجمهور قدموا خبر الضابط على القياس؛ لأن القياس عرضة الزلل، والوجه التعلق بالإجماع، وقد صح عن عمر ترك الرأي للخبر في التسوية بين دية الأصابع للحديث، [ونقض] أبو بكر حكما حكمه برأيه لحديث سمعه من بلال، ومن هذا قدمنا رواية أبي هريرة في المصراة والعرايا على القياس. قال: العجب منهم في رده مع أن من جملة من رواه ابن مسعود، وعندهم أن الراوي إذا كان فقيها كابن مسعود قبل حديثه، سواء وافق القياس أم لا، ولا يضره عمل أكثر الأمة بخلافه؛ لأن قول البعض ليس حجة خلافا لقوم، لكن قول الأكثر من المرجحات، فتقدم عند التعارض، بمعنى أنه إذا عارض خبر الواحد خبرا آخر مثله معتضدا بعمل الأكثر قدم على الآخر الذي ليس معه عمل الأكثر، وتعقبه الزركشي بقوله: «قلت: وقد صار إليه القاضي فيما نقله الباجي»، يعني التسوية المطلقة بين خبر الواحد والقياس دون ترجيح أحدهما على الآخر. «البحر المحيط» (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤). (١) أخرجه أبو داود (٨٤، ٨٥)، وابن ماجه (٣٨٤، ٣٨٥)، والدارقطني (٢٤٣ - ٢٥١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٦ - ٣١) وغيرهم. (٢) لم نجده مرفوعا، لكن ورد من قول عمر. أخرجه عبد الرزاق (١٨١٨٧)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٥٥٠)، والطبراني في «الكبير» (٨٤٧٧) وغيرهم. (٣) جزء من الكلمة مطموس في المخطوط بأثر الرطوبة، والمثبت هو الموافق للسياق.