لما ذكر الزركشي تعريف القاضي الباقلاني للقياس اصطلاحاً بأنه:«حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة أو نفيهما»، نقل عن الكيا ما نصه:
«وهو أسد ما قيل على صناعة المتكلمين». «البحر المحيط»(٥/٨).
وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضات، منها: أنَّ القياس الفاسد خارج عنه؛ لأن الجامع متى حصل: صح القياس، فنقل الزركشي عن إلكيا ما نصه:«هو شامل للصحيح والفاسد، والتفاوت بينهما يرجع إلى شروط لا مدخل لها للتحديد». «البحر المحيط»(٥/٩).
• الفرق بين القياس والاجتهاد
نقل الزركشي عن الكيا ما نصه:«يمتاز القياس عن الاجتهاد بأنه في الأصل بذل المجهود في طلب الحقِّ، سواء طلب من النَّصّ أو القياس». «البحر المحيط»(٥/١١).
• إثبات الحدود والكفارات والمقدرات - التي لا نص فيها ولا إجماع - بالقياس
نقل الزركشي عن إلكيا ما نصه: «نقل عن زعماء الحنفية امتناع القياس في