للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١)

اختلف الأصوليون في الإجماع؛ هل يجوز أن يكون صدر عن الاجتهاد والرأي أم لا؟

• فقال قائلون (٢): إنَّه لا يجوز أن يكون الإجماع صادراً عن الاجتهاد.

• وقال آخرون: إنَّه يجوز أن ينعقد الإجماع عن الاجتهاد، وهو الذي

اختاره الشافعي.

والذي قال لا يجوز أن يصدر الإجماع عن اجتهاد قال: إنَّ الاجتهاد والقياس ظن وتخمين، وهو أمر يختلف فيه.


= ١ - فمنها ما نقله ضمن المذاهب في المسألة قول الكيا، ونصه: «قال الإمام: إن قطع أهل الإجماع في مظنة الظن، فلا يعتبر انقراضه؛ فإن ذلك لا يصدر إلا عن توقيف وتقدير يقتضيه خرق العادة، والعادة لا تخرق لا في لحظة ولا في أمد طويل. قال: وهذا الذي ذكر الإمام لا يختص بالإجماع، فإن المجتهد لو قطع في مظنة الظن: كان كذلك، ولا فائدة له كبيرة هنا.
قال: وإن كان الإجماع في الحكم مع الاعتراف باستناده إلى اجتهاده فما داموا في مهلة البحث فلا مذهب لهم، فضلا عن أن يكون إجماعا، وإن جزموا الحكم بناء على أحد النظرين، فهذا مما يبعده الإمام، ويرى أن الرأي الذي أجمع عليه أهل التواتر مستند للقاطع». «البحر المحيط» (٤/ ٥١٣).
٢ - ومنها أنه قال: «مقتضى اشتراط انقراض العصر ألا يستقر الإجماع ما بقي من الصحابة واحد، ولو لحقهم زمرة من المجتهدين قبل أن [ينقرضوا]، فلا شك أنهم صاروا معتبرين فيما بينهم وصار خلافهم معتبرا، ومع هذا أجمعوا على أنه لا يشترط انقراض عصر اللاحقين، فإنا لو اعتبرنا ذلك لم يستقر الإجماع، ومعلوم أن اللاحق صار كالسابق في اعتبار قوله، وإذا كان اعتبار قوله يمنع من استقرار الإجماع فينبغي عدم اشتراطه؛ لأن المخالف لو خالف قبل انقراض عصر الأولين اعتبر خلافهم، فإذا مات الأولون بعد تحقق انقراض العصر، فينبغي أن تصير المسألة إجماعية». «البحر المحيط» (٤/ ٥١١ - ٥١٢).
(١) انظر: «المستصفى» (١/ ٤٩٠)، «الوصول» (٢/ ١١١).
(٢) بعدها في المخطوط: (إلى)، وهي مقحمة.

<<  <   >  >>