للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واعلم: أنَّ المسألة مفروضة في لفظ لا يستقل بنفسه دون سببه، كقوله صلى الله عليه - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟» فقيل: نعم، فقال: «فلا إذا» (١).

ولذلك أمثلة كثيرة:

* منها: ما رُوي أنه صلى الله عليه سئل عن ماء بئر بضاعة، أيتوضأ بها؟ - وأنَّها يُطرح فيها لحوم الكلاب والمحايض -، فقال صلى الله عليه وآله: «خُلق الماء طهورا، لا ينجسه شيء؛ إلا ما غير طعمه أو ريحه» (٢).

* وكذلك: قوله صلى الله عليه - وقد سئل عن رجل اشترى عبدا فاستغله، ثُمَّ وجد به عيبًا فردَّه، فطالبه البائع بالغلة والخراج، فقال: «الخراج بالضمان» (٣).


= في تمهيد قاعدة. ثم يجعل محل السؤال كالفرع له، أو كالمثال، فذلك لا يوهن التعلق بعموم اللفظ، كقوله: "إنما الأعمال بالنيات"، ثم قال: فمن كانت هجرته الحديث. ومحل السؤال الهجرة، ولكن اللفظ لا يتأثر ولا ينحط عن غيره … ». «البحر المحيط» (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(١) أخرجه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٩١)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (٨٢٥)، والطوسي في «مستخرجه» (١١٣٤) وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص.
(٢) لم نجده بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد (١١١١٩)، وأبو داود (٦٧)، والترمذي - وحسنه - (٦٦) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «إنَّ الماء طهور لا ينجسه شيء»، وأخرج ابن ماجه (٥٢١)، والطبراني في (الكبير) (٧٥٠٣) «والأوسط» (٧٤٤)، والدارقطني (٤٧، ٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٢٩) من حديث أبي أمامة مرفوعا: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه»، وفيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف. وله طريق آخر عند عبد الرزاق (٢٦٤) عن عامر بن سعد مرسلا، وقال البيهقي عقب الحديث: «والحديث غير قوي … »، يعني قوله: «إلا ما غلب على ريحه أو طعمه».
(٣) أخرجه أحمد (٢٤٢٢٤، ٢٥٩٩٩)، أبو داود (٣٥٠٨، ٣٥٠٩، ٣٥١٠)، والترمذي

<<  <   >  >>