للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيقول الحنفي (١): أراد به: صوم كلُّ أحدٍ منكم يوم يصومه، وفطره يوم يفطره.

فيقال له: هذا أمر لا يُشكل على أحدٍ حَتَّى يقصد الشارع بيانه، فلا بُدَّ أن يكون لقوله صلى الله عليه فائدة.

• ومما يتصل بما قدمنا من الأمثلة: ما يستدل به الشافعي على [أنَّ] تعميم الأصناف الثمانية واجبُ بالزَّكاة.

قال الحنفي: يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء الأصناف؛ لأنَّ الله إنَّما قصد بهذا بيان جهة الحاجة؛ ليكون الخطاب (٢) مصادفا للحاجة، وذلك يحصل إذا دفعه إلى بعضهم.

من التأويل:

قال الشافعي: لمس النساء يوجب الطهارة، وهو قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء﴾ (٣)، فأوجب الطهارة عند (٤).


(١) في المخطوط: (الشافعي)، وهو خطأ، راجع: «تحصين المآخذ» (٢/٢٧).
(٢) مطموسة في المخطوط، اجتهدنا في تقديرها.
(٣) النساء: ٤٣.
(٤) هنا بانتهاء (ق/ ٩٩/ ظ) ينتهي المخطوط. راجع المقدمة (ص ٥٢).

<<  <   >  >>