فيقول الحنفي (١): أراد به: صوم كلُّ أحدٍ منكم يوم يصومه، وفطره يوم يفطره.
فيقال له: هذا أمر لا يُشكل على أحدٍ حَتَّى يقصد الشارع بيانه، فلا بُدَّ أن يكون لقوله صلى الله عليه فائدة.
• ومما يتصل بما قدمنا من الأمثلة: ما يستدل به الشافعي على [أنَّ] تعميم الأصناف الثمانية واجبُ بالزَّكاة.
قال الحنفي: يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء الأصناف؛ لأنَّ الله إنَّما قصد بهذا بيان جهة الحاجة؛ ليكون الخطاب (٢) مصادفا للحاجة، وذلك يحصل إذا دفعه إلى بعضهم.
من التأويل:
قال الشافعي: لمس النساء يوجب الطهارة، وهو قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء﴾ (٣)، فأوجب الطهارة عند (٤).
(١) في المخطوط: (الشافعي)، وهو خطأ، راجع: «تحصين المآخذ» (٢/٢٧). (٢) مطموسة في المخطوط، اجتهدنا في تقديرها. (٣) النساء: ٤٣. (٤) هنا بانتهاء (ق/ ٩٩/ ظ) ينتهي المخطوط. راجع المقدمة (ص ٥٢).