للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا﴾ (١)، وسميت الفرائض فرائض؛ لأنَّها مقدرة، ومنه فرض القاضي، ومنه فُرضة القوس.

وأما الواجب في اللُّغة: هو الثَّابت اللازم، ومنه يقال: «وجب الحائط»، إذا سقط، ووجبت الشمس، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (٢)، يعني إذا سقطت، وقال النبي صلى الله عليه: «إذا وجب المريض فلا تبكين بائسا (٣)» (٤)، يعني [/] إذا فاضت نفس الميت، فلا تبكوا عليه (٥).

مسألة (٦)

ومن المسائل اللفظية: إطلاق الفقهاء وقولهم بأنَّ: «هذا فرض عين»، و «هذا فرض كفاية»، وهذا خلاف في اللفظ.

ويتبين ذلك بأن نذكر حد الواجب وحقيقته؛ وأسد العبارات فيه: «هو ما تُعرّض للعقاب بتركه»، وهذا موجود في فرض الكفاية؛ فإنَّهم إذا تركوه وعطلوه: حرجوا كلهم، فصار كما في فرض العين، فلا فرق بينهما على التحقيق.


(١) النور: ١.
(٢) الحج: ٣٦.
(٣) كذا في المخطوط، وفي المصادر الأصولية الأخرى: (باكية).
(٤) أخرج نحوه مالك في «الموطأ» (٩٣٥)، (برواية الزهري)، وأحمد (٢٣٧٥١)، وأبي داود (٣١١١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٤٥٥)، وفي «المجتبى» (٣١٩٥)، وابن حبان (٣١٩٠) (بترتيب ابن بلبان)، وغيرهم من حديث جابر بن عتيك.
(٥) يظهر من سياق كلامه أن هنا سقطا، حيث لم يُكمل ما يتعلق بالجواب عن قول الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب.
(٦) انظر: «الوصول» (١/ ٨٠).

<<  <   >  >>