للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإلى ما لا يعلل؛ فمن ادعى تعليل شيء: كُلِّف بيانه.

وقد اختلف في هذا؛ فقال إمام الحرمين: إنَّما يتجه على من لم يذكر تحريرا، فإن الفرع في العلة المجردة يرتبط بالأصل بمعنى الأصل، ونقل عن إلكيا ما نصه:

«هذا الاعتراض باطل؛ لأنَّ المعلّل إذا أتى بالعلة، لم يكن لهذا السؤال معنى، وقبل العلة لا يكون آتياً بالدليل إلا أن يبقى تقسيماً وسبرا». «البحر المحيط» (٥/ ٣٢٣).

* ومنها: منع الحكم في الأصل.

واختلف في أنه انقطاع للمستدل على مذاهب، فنقل الزركشي جزم الكيا وغيره أنه لا ينقطع إذا دلَّ على محل المنع. «البحر المحيط» (٥/ ٣٢٧).

* قال الزركشي: «قال الكيا الطبري: حق السائل أن يكون منكرًا غير مدَّعٍ، وليس له أن يدل؛ فإنه ليس على المنكر إقامة البيّنة شرعاً، وعلى مثله بنيت المناظرة؛ صونًا للمقام عن الاختلاط.

قال: ويجوز للمستدل الانتقال من حكم إلى آخر بالعلة الأولى؛ فإنَّ العلة كافية في إثبات الحكم.

نعم، الانتقال من علةٍ إلى علةٍ أخرى فسخ لا يتعلق بمصلحة النظر.

قال: وأجمعوا على أنه ليس للمسئول أن يدل على النقض؛ فإنَّ به ينتقل إلى مسألة أخرى خارجة عن مقصود السُّؤال. ونقل عن القاضي أبي بكر أنَّه جوز

<<  <   >  >>