للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعية، طبع منها: «نصرة القولين» لابن القاص (ت ٣٣٥ هـ)، و «حقيقة القولين» للغزالي. وقد ذكره الزركشي أثناء الحديث عن المسألة ذاتها، فقال ما نصه: «وقد صنف أصحابنا في نصرة القولين، منهم ابن القاص والغزالي والكيا والروياني» (١). فنحن لا نعرف اسم الكتاب إن كان المؤلف وضع له عنوانا خاصا (٢).

١٢ - «نقض - أو: نقد - مفردات الإمام أحمد» (٣)، ويسمى أيضا: «الرد على مفردات الحنابلة»، وفي بعض المصادر (٤): «الرد على الإمام أحمد». ذكر ابن كثير أنه في مجلد، وهو في الرد على ما انفرد به الإمام أحمد عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي، - وإن كان قول الإمام مالك موافقا لقول الإمام أحمد أو قريبا منه (٥). نقل الزركشي منه نصين يبينان بعض محتواه وطريقته، فقال في الموضع الأول: «قال إلكيا الهراسي في كتاب «نقد مفردات أحمد»: «منع أحمد الفرض في الكعبة، وجوز النفل، ولا شك أن عموم قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ يتناول المصلي إليها وفيها، وصح أنه دخل البيت وصلى فيه. وهم يحملونه على النافلة، والحكاية حكاية حال. ونذرت عائشة أَنَّ تصلي في البيت، فقال : "صلي في الحجر؛ فإنه من البيت" ومعلوم أن النذر مفروض. ولعل أحمد يجوز ذلك. وإنما منع الفرض المطلق. انتهى» (٦).


(١) «البحر المحيط» (٦/ ١٢٤).
(٢) وللاستزادة حول نسبة الكتاب ينظر: «الإخلال بالنقل» (٢/ ٧٦٤ - ٧٦٥).
(٣) «اللمع الالمعية» (١/ ٤١١)، «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٤٥٠)، «إعلام الساجد» (ص ١٠١)
(٤) «العقد المذهب» (ص ١١٥).
(٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٦) «إعلام الساجد» (ص ١٠١). وقد يستفاد من هذا النقل أيضًا أن الزركشي وقف على الكتاب=

<<  <   >  >>