الشافعية، طبع منها:«نصرة القولين» لابن القاص (ت ٣٣٥ هـ)، و «حقيقة القولين» للغزالي. وقد ذكره الزركشي أثناء الحديث عن المسألة ذاتها، فقال ما نصه:«وقد صنف أصحابنا في نصرة القولين، منهم ابن القاص والغزالي والكيا والروياني»(١). فنحن لا نعرف اسم الكتاب إن كان المؤلف وضع له عنوانا خاصا (٢).
١٢ - «نقض - أو: نقد - مفردات الإمام أحمد»(٣)، ويسمى أيضا:«الرد على مفردات الحنابلة»، وفي بعض المصادر (٤): «الرد على الإمام أحمد». ذكر ابن كثير أنه في مجلد، وهو في الرد على ما انفرد به الإمام أحمد عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي، - وإن كان قول الإمام مالك موافقا لقول الإمام أحمد أو قريبا منه (٥). نقل الزركشي منه نصين يبينان بعض محتواه وطريقته، فقال في الموضع الأول:«قال إلكيا الهراسي في كتاب «نقد مفردات أحمد»: «منع أحمد الفرض في الكعبة، وجوز النفل، ولا شك أن عموم قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ يتناول المصلي إليها وفيها، وصح أنه دخل البيت وصلى فيه. وهم يحملونه على النافلة، والحكاية حكاية حال. ونذرت عائشة ﵂ أَنَّ تصلي في البيت، فقال ﷺ:"صلي في الحجر؛ فإنه من البيت" ومعلوم أن النذر مفروض. ولعل أحمد يجوز ذلك. وإنما منع الفرض المطلق. انتهى» (٦).
(١) «البحر المحيط» (٦/ ١٢٤). (٢) وللاستزادة حول نسبة الكتاب ينظر: «الإخلال بالنقل» (٢/ ٧٦٤ - ٧٦٥). (٣) «اللمع الالمعية» (١/ ٤١١)، «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٤٥٠)، «إعلام الساجد» (ص ١٠١) (٤) «العقد المذهب» (ص ١١٥). (٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٢٩ - ٢٣٠). (٦) «إعلام الساجد» (ص ١٠١). وقد يستفاد من هذا النقل أيضًا أن الزركشي وقف على الكتاب=