* فمذهب أهل الجماعة الواجب أحدها لا بعينه، وبأيّها كفر، سقط عنه الفرض (١).
* ونُقل عن أبي هاشم بن الجبائي أنَّه قال:«الوجوب يتعلق بالجميع».
مسألة (٢)
حكي عن الشيخ من أهل الجماعة:«أمر المعدوم جائز سائغ»، وصحتْ الحكاية عنه، وإنَّما رُسمت هذه المسألة لإثبات الكلام القديم (٣).
وأما المعتزلة؛ فإنَّهم أطبقوا على أنَّ الأمر للمعدوم لا يجوز، وأَبَوْا هذا غاية الإباء، وشدَّدوا القول فيه والنكير على قائله (٤).
(١) نقل الزركشي عن إلكيا مزيد بيان في هذه المسألة. انظر: «البحر المحيط» (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤). (٢) انظر: «البرهان» (١/ ١٩١)، «المنخول» (ص ١٢٤)، «الوصول» (١/ ١٧٥). (٣) قال ابن برهان: «وهذه المسألة إنما رُسمت لإثبات كلام الله تعالى؛ فإنَّ الله تعالى متكلم بكلام أزلي قديم، آمر بأمر قديم وليس هناك مأمور، والمعتزلة تنكر ذلك». «الوصول» (١/ ١٧٦). (٤) نقل الزركشي مزيد تفصيل في هذه المسألة عن إلكيا، فقال ما نصه: «قال إلكيا: تعلق الأمر على تقدير الوجود: منعه الأكثرون، وجوزه الأشعري، بل أوجبوه (كذا)، لأنَّ أمر الله قديم ولا مخاطب أزلا. وأنكره المعتزلة مستمسكين بأن الأمر طلب، ولا يعقل الطلب من المعدوم، فقيل: هذا الطلب لا متعلق له، فإن المعدوم يستحيل أن يكون مخاطبا أو متعلقا، فإنه نفي، وإذا قلت: النفي متعلق فكأنك قلت: لا متعلق، فقيل لهم: المعدوم كيف يكون مأمورا به، ولا يجوز أن يكون متعلقا؟ قلنا: هذا مبني على أصلنا. فقيل: هذا أمر ولا مأمور. قلنا: هو بتقدير أمر فإن الطلب من الصفات المتعلقة فلا يثبت دون متعلقه أصلا، كالعلم لا يثبت دون معلوم والكلام الأزلي ليس تقديرا. قال: وأصحاب الشيخ يقولون: معنى قولنا: إنه في الأزل أمر أنه صالح لأن يكون خطابا للموجود=