* ذهب جماهيرُ الجماعة إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ نهيٌ عن ضدّه، والنهيُ عن الشيء أمرٌ بضده.
* وذهب البعضُ إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ ليس نهياً عن ضدّه (٢).
مسألة (٣)
ذهب الكعبيُّ - شيخُ المعتزلةِ البغداديين - إلى أنه لا مباحَ في الشريعةِ، وإذا قال: لا مباحَ، قال: لا ندبَ فيها أيضاً (٤).
مسألة (٥)
إذا تناول الأمرُ أشياءَ على جهةِ التخييرِ بأن يوجبَ اللهُ خصلةً [٧٩/ ظ] من الخصال فيقول: افعل كذا أو كذا، كان الوجوبُ متعلقاً بواحدٍ منها غيرِ معينٍ، وأيهما فعل، خرج عن عُهدةِ الأمرِ به؛ كقوله تعالى في كفارةِ اليمينِ: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٦).
(١) انظر: «البرهان» (١/ ١٧٩)، «المنخول» (ص ١١٤)، «الوصول» (١/ ١٦٣). (٢) كذا في المخطوط، وقد نقل الزركشيُّ اختيار إلكيا لهذا القول. ونقل أيضا عن إلكيا تفصيلا فيما استقر عليه رأيُ القاضي الباقلانيِّ، حيث قال: «إن هذا الذي استقر عليه رأيُ القاضي أبي بكر بعد أن كان يقول: إنه نهي عن ضده». «البحر المحيط» (٢/ ٤١٦ - ٤١٧). وانظر: «تشنيف المسامع» (٢/ ٤٣٣). (٣) انظر: «البرهان» (١/ ٢٠٥)، «المنخول» (ص ١١٦)، «الوصول» (١/ ١٦٦). (٤) تقدمت هذه المسألة. انظر: (ص ٩٤). (٥) انظر: «البرهان» (١/ ١٨٩)، «المنخول» (ص ١١٩)، «الوصول» (١/ ١٧١). (٦) المائدة: ٨٩.