وهي أنَّ موافقة المأمور للأمر؛ هل يدلُّ على إجزاء المأمور به إذا أتى به على الوجه الذي اقتضاه الأمر أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك:
فالذي عليه الجمهور من العلماء أنَّه إذا أتى به على الوجه الذي اقتضاه الأمر أنَّه يدلُّ على إجزاء المأمور به، ووقع الموقع، خلافًا لأبي هاشم وشراذم من الفقهاء (٢).
مسألة (٣)
* أجمع المحققون من الأصوليين على أنَّ الوجوب لا يتضمن الجواز ولا الإباحة.
* وذهب ناشئة الفقهاء إلى أنَّ الوجوب يتضمن الجواز ويقتضي الإباحة، فقالوا: إنَّ كلَّ واجب جائز، وليس كل جائز واجبًا، كما أن كل سواد لون، وليس كل لون سوادًا.
(١) «المنخول» (ص ١١٧)، «الوصول» (١/ ١٥٤)، «البحر المحيط» (٢/ ٤٠٦). (٢) كذا في المخطوط، وقد نقل الزركشي عن الكيا مزيد تفصيل فيها، حيث قال في «البحر المحيط» (٢/ ٤٠٩): «الخلاف في هذه المسألة لا يتحقق؛ لأنه إن كان المراد لزوم الإتيان بمثله فهي مسألة التكرار، والأول يجزئ عن الآخر لكن لم يستكمل، وإن كان؛ لأنه لم يقع الموقع فهو غير مجزئ بالاتفاق. وقال - أي إلكيا: هذه المسألة مقلوبة بالمسألة الأخرى، وهي كون النهي يدل على الفساد». (٣) انظر: «المنخول» (ص ١١٨)، «الوصول» (١/ ١٧٨)، «البحر المحيط» (٢/ ٣٧٦).