للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وقال كثير من الفقهاء: إنَّ الحكم يتكرر بتكرر الشرط والصفة.

مسألة (١)

مطلق الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟

فالذي عليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء أنه لا يقتضي الفور، وهو الذي كان يميل إليه القاضي أبو بكر.

والشافعي تكلَّم في الوجوب الموسّع (٢) وقرَّره (٣).

وحكي عن زفر - وهو مذهب أبي حنيفة - أنه على الفور.

مسألة (٤)

* إذا قيد الأمر بالفعل في نص مخصوص، ووقت بوقت معين، فغاب ذلك الوقت: لم يجب القضاء بعد خروج الوقت إلا بأمر ثاني (٥) متجدّد؛ هذا الذي عليه المحصّلون من الأصوليين.

* وقال شرذمة من الفقهاء: إنَّ القضاء يجب بالأمر الأول.


(١) انظر: «البرهان» (١/ ١٦٨)، «المنخول» (ص ١١١)، «الوصول» (١/ ١٤٩).
(٢) انظر: «الأم» (٢/ ١٢٨).
(٣) كذا في المخطوط، ويظهر أنَّ في الكلام سقطا، ومما يدل على ذلك أن الزركشي قد نقل عن إلكيا قوله: «إن الكلام في هذه المسألة مبني على ثبوت الواجب الموسع، وهو الصحيح؛ ومن لا يعترف به فلا كلام معه». قارن مع: «البحر المحيط» (٢/ ٣٩٩).
(٤) انظر: «البرهان» (١/ ١٨٨)، «المنخول» (ص ١٢٠)، «الوصول» (١/ ١٤٦).
(٥) كذا في المخطوط، وهو جائز في اللغة.

<<  <   >  >>