للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعذار المسقطة للعبادة، وفي العبادة كلام.

والسكر: وإن شابه الإغماء في الصورة، ولكنه لما كان مقصودا للعقلاء، صار السكران كالصاحي.

وما يقتضي (كذا) النسيان والإكراه والرق عذر يستقصى في الفقه.

والكفر: ليس مسقطا للخطاب عندنا، ولكن الشرع رخص مع وجود سبب الوجوب بإسقاط القضاء بعد الإسلام، ورخص بإسقاط ضمان المتلفات، ورخص تصحيح أنكحتهم ومعاملتهم كثيرا مما يخالف وضع الشرع؛ ترغيبا لهم في الإسلام. وكل ذلك مستقصى في الفقه.

فهذا مجموع الأعذار المسقطة مع وجود السبب الموجب؛ إلا أن الشرع رجح سببا على سبب من غير أن يظهر عند تفاوت مراتب الأدلة في بعضها.

واعلم أن الصبا، إنما ينتصب عذرا في العبادات التي تقرر وجوبها بالشرع، ومن قال: "إن وجوب الإسلام بالعقل"، فلا يتصور أن يقدر (١) الصبا عذرا أصلا ويقول: "يجب على الله أن يعاقبه"؛ وهو قول باطل.

وبنى عليه الحنفية صحة إسلامه على معنى تعلق الأحكام به لترتيبها على الإسلام المرفوع، وأبطله الشافعي؛ لأنه لم يظهر انطواء ضميره، أو يقول: "لا يحتمل الإسلام إلا فرضا، ولا يمكن تقديره فرضا"، فخرج لذلك عن كونه مشروعا. «البحر المحيط» (١/ ٤٣٦ - ٤٣٧).


(١) كذا. وتحتمل أنها ويقرر.

<<  <   >  >>