للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فأما إذا وردا مفترقين:

- إن كان الخاص واردا بعد العام؛ فلا شك في أن الخاص يقضى به على العام إذا كان الخاص نصا لا يحتمل التأويل، ويكون العمل به فيما خصه.

- «فأما إذا كان الخاص واردا بعد العام وكان الخاص في احتمال التأويل بمثابة العام؛ فإنهما يقعان (١) ويتعارضان، ولا يترجح أحدهما على الآخر» (٢).

مثال ذلك:

أن يستدل الشافعي: على أن الزكاة لا تجب في الخضراوات، ولا في الناقص عن خمسة أوسق من التمر صدقة.

ويستدل الحنفي: على وجوب الزكاة في هذه الأموال بقوله صلى الله عليه: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر» (٣)، وهذا


حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩]، أو ربما يكون قوله: (تعالى) مقحمة، وأن الإمام إلكيا قصد مجرد التمثيل.
(١) كذا في المخطوط.
(٢) وبقي قسم ثالث ورابع لم تذكر هنا.
أما القسم الثالث: «وهو أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص، فنقل الزركشي عن إلكيا أنه في هذه الحالة يبنى العام على الخاص؛ لأن ما تناوله الخاص متيقن، وما تناوله العام ظاهر مظنون، والمتيقن أولى». ثم نقل عنه ما نصه: «قال إلكيا: وهذا أحسن ما علل به». «البحر المحيط» (٣/ ٤٠٩)
وأما القسم الرابع: أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص، فقد ذكر الزركشي أن إلكيا الطبري جعل الخلاف في هذه الحالة مبنيا على تأخير البيان، ثم نقل عنه ما نصه: «قال: فمن لم يجوز تأخيره عن مورد اللفظ: جعله نسخا للخاص». «البحر المحيط» (٣/ ٤١٠).
(٣) أخرج البخاري نحوه (١٤٨٣) من حديث ابن عمر.

<<  <   >  >>