اختلف العلماء في الصَّلاة في الدار المغصوبة على مذاهب:
* فالذي ذهب إليه أبو هاشم الجبائي أنَّها باطلة غير مجزئة، وهي معصية لله تعالى، ولا يجوز أن يرد الشرع بصحتها وكونها طاعةً، ويستحيل ذلك.
* وقال الفقهاء: إنَّها طاعةٌ من وجه، ومعصية من وجه؛ فمن حيث كونها صلاة طاعةٌ، ومن حيث كونها شغلاً لملك الغير معصيةٌ.
مسألة (٢)
وهي أن من توسط أرضًا مغصوبةً، ثُمَّ تاب وأناب؛ فما الذي يفعل؟ وماذا يجب عليه؟
أطبق المسلمون على أنه يجب عليه أن يقصد أقرب الطرق، ويتوخى أقصر (٣) المسالك، ويختاره للخروج منها، ويُسرع في عدوه ويشتد في خروجه؛ فإذا فعل ذلك كان طائعا الله تعالى في خروجه ولا إثم عليه؛ هذا ما اتفقت عليه الفرق؛ إلَّا ما حكي عن أبي شِمْرٍ المرجئ أنه قال:«يكون عاصيا بخروجه، كما كان عاصيا بدخوله»، ولم يتابعه على ذلك أحد (٤).