• قلنا: فهذا الخاطر (١) يخلقها الله تعالى وتقع ضرورةً، أم هو يخطر بها [و] ويجيلها بباله؟
* فإن قالوا: يخلقها الله تعالى، فباطل؛ لأنَّه لو وقع ذلك، لكان يشترك فيه العقلاء.
* وإن قالوا: بل يقف على اختياره وإيثاره وهو يخطرها بقلبه.
• قلنا: هذا غرضنا، ليس أنَّ النظر يجب عليه بهذا الخاطر مع تمكنه من الإعراض عن إجالته بقلبه وتركه إيَّاها، فكذلك نقول: إنَّ النَّظر واجب عليه بالسمع، ولا يجب قبل مجيء الرسول (٢).
(١) قوله: (فهذا الخاطر)، هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (فهذه الخواطر)؛ ليتوافق عود الضمائر وينسجم سياق الكلام. (٢) حكى الزركشي عن الكيا الهراسي في الحديث عن فائدة مسألة شكر المنعم، أن بعض المتكلمين قال: لا معنى للكلام في هذه المسألة … ، وقد تعقبهم إلكيا بقوله: «وهو بعيد؛ فإنه يمكن تقدير المسألة فيمن خُلق في جزيرة، ولم يبلغ أهلها دعوة الملك، فهل يعلم أهلها إباحة هذه الأجناس أم لا؟ وإن حاول محاول ترتيب فائدة شرعية على هذه المسألة لم يعدمها. فإنَّ ما لم يوجد فيه حكم شرعي، كان على حكم العقول من الإباحة في رأي، أو على الحظر في رأي، وإن كان من العلماء من لا يجوز خلو واقعة عن حكم الله متلقى من الشرع كالصيرفي، وهو اختيار إمام الحرمين. وهو الحق عندنا. فعلى هذا الشافعي يبني على الإباحة تلقيا من الأئمة. وأبو حنيفة يبني على الحظر تلقيا من الشرع، فلا مخرج عن الشرع». «البحر المحيط» (١/ ١٦٠ _ ١٦١).