الجزئية حتى لا يهتدي البدل (كذا، ولعلها: لا يهدر الدم)، وتتعاون العاقلة على أدائه، والقليل والكثير في هذا سواء.
واختلف قول الشافعي في بدل العبد، واختلف قوله في إخراج الصيد من قيمته، وهل هو كإخراج الحر من ديته؟
ولكن ذلك على مخالفة القياس من وجه اعتبار قياس الغرامات، ويجوز إجراء القياس فيه على شرط التزام التقريب، بحيث لا يلتزم إبطال التخصيص أو تصرفاً في غيب، والتقريب الخاص أولى من المعنى الكلي المخيل، فهذا هو العدول به عن القياس، فإذا لم يمتنع ذلك، فهاهنا أولى.
الثالث: إذا كان أصله لا يتعلق بمصلحة كلية، ولا جزئية ظاهرة لنا، كما قاله الشافعي في العرايا: إنَّه مخالف لقياس الرّبا، وفي العرايا مصلحة ظاهرة، ولا يتخيل ذلك في الربا، ولكنه على وجهين:
أحدهما: أن يقال في الربا، وإن لم نطلع على مصلحة خفية، كما اطلعنا عليها في ربا النساء، ولكنا نعلم أنَّ الرَّبَّ تعالى إنَّما حرمه؛ لأنَّ التوسع فيه يجرُّ إلى ربا النساء، ولا شك أنَّ العرايا مخالفة لهذا.
والثاني: أن معنى قولنا: "العرايا مخالفة لقياس الربا" أنها على مخالفة المعهود من قياس الربا، وإن لم يكن معنى المصلحة معهوداً لنا؛ وإذا ساغ - دون فهم المعنى - إلحاق ما عدا المنصوص به، ساغ تقدير مخالفة القياس حيث امتنع الاعتبار والتقريب منه.
وأما قول الشافعي: إنَّ الأجل والخيار على مخالفة الأصل، مع أن الأصل