والحرية ليست شرطًا؛ لأنهم كانوا يقبلون أخبار العبيد (٢).
وليس من الشرائط (٣): الذُّكوريَّة؛ فإنَّهم لم يزالوا يأخذون دينهم عن النساء.
ومن الشرائط المتفق عليها (٤): العدالة، فلا بُدَّ منها؛ وأخبار الفساق مردودة؛ لأنَّ الفاسق غير مأمون.
وقول أصحاب أبي حنيفة:«إنَّ الفاسق من أهل الشهادة»، فذلك مخالفة منهم للإجماع. [٩٤/]
(١) انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٢٨٠). وقد ذكر الزركشي أن إلكيا نقله عن الأكثرين. (٢) نقل الزركشي عن الكيا ما نصه: «لا خلاف بين العلماء في عدم اشتراط الحرية والذكورة». «البحر المحيط» (٤/ ٣١٥). (٣) • وليس من الشرائط كذلك كونه لم يرو غير القليل، ونقل الزركشي عن إلكيا أنه جزم به، وقال: «ولكن يرجح عليه رواية من اعتنى بالروايات». «البحر المحيط» (٤/ ٣١٧). • وليس من الشرائط كذلك كونه أجنبيا؛ فلو روى خبرا ينفع به نفسه أو ولده: قُبل؛ فإنه إنما يرجع نفعه إليه، ثم بعد موته يصير شرعا، وهو لا يختص بأحد. «البحر المحيط» (٤/ ٣١٧). (٤) ومن الشروط المتعلقة بالراوي أن يكون ضابطا، وقد نقل الزركشي عن إلكيا أنه لا يشترط انتفاء الغفلة، فقال ما نصه: «لا يشترط انتفاء الغفلة، فكون الراوي ممن تلحقه الغفلة لا يوجب رد حديثه، إلا أن يعلم أنه قد لحقته الغفلة فيه بعينه، وأكثر المحدثين لا يخلون من جواز يسير الغفلة، وإنما يرد إذا غلبت الغفلة على أحاديثه، وعليه يخرج ما قاله الشافعي في إسماعيل بن عياش، قال: إنه كان سيئ الحفظ فيما يرويه عن غير الشاميين، وعنى به أن الغفلة كانت غالبة عليه في ذلك، فاختلطت رواياته، ولكن إذا تعارضت روايات من تناهى بحفظه، ومن تلحقه الغفلة، رجح الأول». «البحر المحيط» (٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨).