للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• احتجَّ مَنْ قال: «لا تُقبل»:

- بأنَّ كُلَّهم سمعوا من شيخ واحدٍ في حالة واحدة، فيبعد كُلَّ البعد أن ينفرد بعضهم بشيء ولا يرويه الآخرون.

- ولأنَّ انفراده بالزيادة يقتضي إثبات شبهة (١).

• احتجَّ مَنْ قال: «بأنَّ الزيادة تقبل»:

قلنا ذلك (٢)؛ لأنَّ المجلس الواحد قد يكون فيه مَنْ يُصغي إلى الكلام، ثُمَّ يختلفون في الإصغاء والاستماع، فيكون بعضهم أحسن استماعًا وتلقفًا من بعض. وقد يظهر ذلك في الدُّروس والرُّوايات، فيجوز أن يوفَّق بعضُهم أو واحدٌ منهم لحسن التَّلقُّف، واستياق القصة من أولها إلى آخرها (٣).


(١) في نقله.
(٢) ومن شروط قبول زيادة الثقة التي ذكرها الزركشي عن إلكيا في هذه المسألة:
١ - ألا تكون عظيمة الوقع، بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمه ونقلها، أما ما يجل خطره فبخلافه. «البحر المحيط» (٤/ ٣٣٤).
٢ - ألا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة. «البحر المحيط» (٤/ ٣٣٤).
(٣) نقل الزركشي عن إلكيا في هذا الفصل ما نصه: وقال إلكيا الطبري: ونحن وإن قبلنا الزيادة بالشرط السابق فيتطرق إليها احتمال الضعف، ويخدش وجه الثقة، فلو عارضه حديث آخر على مناقضة لقدم عليه، فلأجله قدم الشافعية خبر السراية على خبر السعاية؛ لأنه تفرد بنقل السعاية سعيد بن أبي عروبة من بين أصحاب الزهري. «البحر المحيط» (٤/ ٣٣٥).

<<  <   >  >>