للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دليل - لأن التعارض لا يقتضي إلَّا التَّوقف، ولا يقتضي حكما ـ؛ ولكن التحريم هو بدليل آخرَ، وهو التمسك بمقتضى الأصل.

ومن هذا القبيل: قوله تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ إلى أن قال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (١)، فخصَّ أهل الكتاب بذلك دون سائر المشركين. وقال صلى الله عليه لمعاذ: «خُذْ مِنْ كلّ حالم دينارًا» (٢)، فهذان عامان.

* قال الشافعي: تمنع أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، وإِنَّما تُؤخَذ من أهل الكتاب، بدليل قوله تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣)، هذا عام في حقٌّ مَنْ أدى الجزية ومن لم يؤد؛ ويُحمل خبر معاذ على الحالم الكتابي.

* وأبو حنيفة يجوز أخذ الجزية من الوثني، ويتمسك بقوله صلى الله عليه المعاذ: «خُذْ مِنْ كلِّ حالم دينارًا»، أو يحمل الآية على أهل الحرب؛ والمنع محتمل.

فهذا تعارض بين العمومين، فيحكم بالتوقف إلى حين ظهور دليل الترجيح.

ومن هذا القبيل أيضا: قوله صلى الله عليه: «من بدل دينه فاقتلوه» (٤):

* فمن أوجب قتل المرتدة: احتج بعموم هذا.


(١) التوبة: ٢٩.
(٢) أخرجه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٠ - ٢٤٥٢)، وأحمد (٢٢٠١٣)، (٢٢٠٣٧)، (٢٢١٢٩) وغيرهم من حديث معاذ.
(٣) التوبة: ٥.
(٤) تقدم تخريجه. انظر: (ص ١٧٧).

<<  <   >  >>