للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التمتع قيد بالتفريق، فقال: ﴿فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (١).

فلما كان المطلق قد عارضه هذان الأصلان، ولم يكن لما نص فيه على التتابع مزية على ما نص فيه على التفريق: لم يكن حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر، وهذا يرجع إلى عدم الدليل، ويبطل الإلحاق (٢).

* ومن الشروط: ألا يكونا متباينين متباعدين، كالعتق في الكفَّارة والشهادة؛ فإنَّ الله تعالى أطلق ذكر الرقبة في كفَّارة الظهار، فقال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٣)، وقال في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ (٤)، فأطلق ذكر الرقبة ولم يقيد بالعدالة، وقال في الشهادة ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (٥)، فقيد الشهادة بالعدالة.

ولكن لما تباعد ما بين الشَّهادة والكفَّارة، لم يكن نصه على اعتبار العدالة في الشهادة قاضياً وموجبًا اعتبار صفة العدالة في الكفارة أيضا؛ ولذلك (٦) لما تباعدا: عدم الدليل المقرّب لأحدهما من الآخر (٧).


(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) قارن مع: «البحر المحيط» (٣/ ٤٢٧).
(٣) المجادلة: ٣.
(٤) النساء: ٩٢.
(٥) الطلاق: ٢.
(٦) في المخطوط: (وكذلك)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٧) هذا هو القسم الثالث، وهو محل الخلاف، وهو أن يختلفا في السبب دون الحكم. ونقل الزركشي عن الكيا وغيره الاتفاق على القسمين الآخرين من حمل المطلق على المقيد، الأول: أن يختلفا في السبب والحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر، والثاني: أن يتفقا في السبب والحكم، فيحمل أحدهما على الآخر. «البحر المحيط» (٣/ ٤١٧).

<<  <   >  >>