حسن، وفيه فضل كثير، نقله عنه الطبري -بفتح المهملة والموحدة بعدها مهملة- في كتاب القراءة في الصلاة وغيرهم ممن تقدم ذكره. انتهى. تنبيه اختلف كلام الشيخ في هذا الحديث، فقال في الأذكار تقدم عنه، وفي تهذيب الأسماء (٣/ ١٤٤) أنه حديث حسن، وفي المجموع (٣/ ٥٤٦) حديثها لا يثبت، وفيها تغيير نظم الصلاة، فينبغي أن لا تفعل. وفي كتاب التحقيق له نحو هذا. وأجاب السبكي بأنه ليس فيها تغيير إلا في الجلوس قبل القيام إلى الركعة الثانية وكذا الرابعة، وذاك محل جلسة الاستراحة، فليس فيها إلا تطويلها لكنه بالذكر. وأجاب شيخنا -يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي- بأن النافلة يجوز فيها القيام والقعود حتى في الركعة الواحدة. قال الحافظ: وظهر لي جواب ثالث، وهو أن هذه الجلسة ثبتت مشروعيتها في صلاة التسبيح، وهي كالركوع الثاني في صلاة الكسوف. فائدة: قال الحافظ: ذكر زكريا بن يحيى الساجي، وهو من طبقة الترمذي اختلاف الفقهاء في صلاة التسبيح: لا أعرف للشافعي ولا لمالك ولا للأوزاعي ولا لأهل الرأي فيها قولًا. وقال أحمد وإسحاق: إن فعل فحسب، وسقط أحمد من نسخة معتمدة، ونقل صاحب الفروع أن أحمد سئل عن صلاة التسبيح فنفض يده، وقال: لم يصح منها شيء، ولم نر استحبابها، فإن فعلها إنسان فلا بأس، لأن الفضائل لا يشترط فيها الصحة. وقال علي بن سعيد عن أحمد، حديثها ضعيف، كل يرويه عن عمر بن مالك، أي وفيه مقال.