الإشكال، فإنه صرح قبل هذا بأنه صحيح على شرط الشيخين.
الرابع: قوله: أيضًا يشير إلى ضعف حديث ابن عباس لأنه عطفه عليه، وليس بضعيف على الإطلاق، والعلم عند الله تعالى.
آخر المجلس الثامن والثمانين بعد الثلاثمئة من التخريج وهو الثامن والستون بعد السبعمئة من الأمالي المصرية بالبيبرسية رواية كاتبه أبي الحسن البقاعي.
(٣٨٩)
ثم أملى علينا يوم الثلاثاء ثاني عشري الشهر من السنة فقال أحسن الله عاقبته.
قرئ على المسند أبي علي بن الجلال وأنا أسمع، وقرأت على أبي الحسن بن أبي المجد، كلاهما عن ست الوزراء بنت المنجا إجازة إن لم يكن سماعًا، عن الحسين بن أبي بكر سماعًا، قال: أخبرنا أبو زرعة بن أبي الفضل، قال: أخبرنا أبو الحسن السلار، قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا أبو عبد الله الشافعي، قال: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء في التكبيرات للجنازة، ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرًا في نفسه.