للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قدرها من الطويلة. ويستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف، فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة الأولى، وتكون تليها، فلو خالف هذا جاز. والسنة أن تكون السورة بعد الفاتحة، فلو قرأها قبل الفاتحة لم تحسب له قراءة السورة.

واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفرد وللمأموم فيما يسر به الإمام، أما ما يجهر به الإمام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام، فإن لم يسمعها أو سمع همهمة لا يفهمها استحبت له السورة على الأصح بحيث لا يشوش على غيره.

(٨٩)

ثم حدثنا فقال:

قوله: (فصل: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، أو بعض سورة، وذلك سنة).

قلت: جاء فيه حديث أبي قتادة: كان النبي يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة .. الحديث. وحديث زيد بن ثابت: أن النبي قرأ الأعراف في الركعتين كلتيهما، وسيأتي تخريجهما في الفصل الذي يليه.

قوله: (ويستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف .. ) إلى آخره.

قلت: لم أقف على دليل ذلك، ولعله يؤخذ من الخروج من خلال من أوجبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>