فصل: والسنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، فإن كان إمامًا خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل.
وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة.
(٩٠)
﷽
ثم أخبرنا فقال:
قلت: وورد في الاكتفاء بالفاتحة حديث ابن عباس وأبي هريرة.
أخبرني أبو عبد الرحمن عبد الله بن خليل الحرستاني فيما قرأت عليه بصالحية دمشق، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن معالي، أنا محمد بن إسماعيل الخطيب، قرئ على فاطمة بنت الخير ونحن نسمع، عن زاهر بن طاهر سماعًا، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، أنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا أبو يعلى، ثنا زهير بن حرب، ثنا القاسم بن مالك المزني، عن حنظلة بن عبد الله السدوسي، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ صلى ركعتين قرأ فيهما بأم القرآن لم يزد عليها.
هذا حديث حسن أخرجه أحمد عن القاسم بن مالك على الموافقة.