ثم في يوم الثلاثاء خامس ذي قعدة الحرام شهر سنة تاريخه، حدثنا شيخنا سيدنا ومولانا شيخ الإسلام، قاضي القضاة، إمام الأئمة الحفاظ، إملاء من حفظه كعادته قال وأنا أسمع:
قوله:(وهذا التأمين مستحب لكل قارئ).
قلت: يعرف ذلك مما تقدم.
قوله:(ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمنفرد والمأموم).
أما المأموم فتقدم.
وأما المنفرد فتقدم أيضًا ما يتناوله.
وأما الإمام فجاء صريحًا في الخبر الذي:
أخبرني أبو محمد عمر بن محمد بن أحمد، وفاطمة بنت محمد بن قدامة الصالحية إجازة من الأول وقراءة من الثانية، قال الأول: قرئ على زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم ونحن نسمع، عن عجيبة بنت أبي بكر، وقالت الثانية: أخبرنا أبو نصر بن العماد في كتابه، أنا محمود بن إبراهيم بن سفيان إجازة، قالا: أنا مسعود بن الحسن بن القاسم الثقفي، قال محمود: سماعًا والآخر: كتابة قال: أنا أبو عمرو بن أبي عبد الله بن منده، عن أبي الحسين الخفاف، أنا أبو العباس السراج، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، ومحمد بن يحيى ثلاثتهم، عن عبد الرزاق، عن معمر،