قال ع «١» : والجمهورُ على قبولِ توبته، ورُوِيَ عن بعض العلماء أنهم/ كانُوا يَقْصِدُونَ الإغلاظَ، والتَّخْوِيفَ أحياناً، فيُطْلِقُونَ ألاَّ تُقْبَلَ توبته منهم ابن شِهَابٍ، وابْنُ عَبَّاسٍ «٢» ، فكان ابْنُ شِهَابٍ، إذا سأله مَنْ يفهم مِنْهُ أنَّهُ قَدْ قَتَلَ، قال له: تَوْبَتُكَ مَقْبُولَةٌ، وإذا سأله مَنْ لم يفعلْ، قال: لاَ تَوْبَةَ لِلْقَاتِلِ، وعن ابنِ عَبَّاس نحوه، قال الدَّاوُوديُّ وعن أبي هُرَيْرة أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ:«وَاللَّهِ، لَلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَمَنْ أَعَانَ على قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ مَكْتُوبٌ على جَبْهَتِهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»«٣» ، وعن معاويةَ، أنَّهُ سَمِعَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ:«كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إلاَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، أَوْ مَاتَ كَافِراً»«٤» ، وعن أبي هريرة أنه سُئِلَ عَنْ قَاتِلِ المُؤْمِنِ، هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لاَ، وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ، لاَ يَدْخُلُ الجَنَّة حتى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخيَاطِ، قَالَ: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ أَشْرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ إلاَّ كَبَّهُمُ الله جميعا في النّار» . انتهى.
- بيعة النساء، حديث (٧٢١٣) ، وفي (١٣/ ٤٥٥) ، كتاب «التوحيد» ، باب المشيئة والإرادة، حديث (٧٤٦٨) ، ومسلم (٣/ ١٣٣) كتاب «الحدود» ، باب الحدود كفارة لأهلها، حديث (٤١/ ١٧٠٩) ، والترمذي (٤/ ٤٥) ، كتاب «الحدود» ، باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها، حديث (١٤٣٩) ، والنسائي (٧/ ١٤١- ١٤٢) كتاب «البيعة» ، باب البيعة على الجهاد، حديث (٤١٦١) وفي (٨/ ١٠٨- ١٠٩) كتاب «الإيمان» ، باب البيعة على الإسلام، حديث (٥٠٠٢) ، وأحمد (٥/ ٣١٤، ٣٢٠) ، والحميدي (٣٨٧) ، والدارقطني (٣/ ٢١٥) كتاب «الحدود والديات» ، والبيهقي (٨/ ١٨) كتاب «الجنايات» ، باب قتل الولدان، كلهم من حديث عبادة بن الصامت. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. [.....] (١) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٩٥) . (٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٢٠) برقم (١٠١٩٢) ، والماوردي في «تفسيره» (١/ ٥٢٠) ، والبغوي في «تفسيره» (١/ ٤٦٤) . (٣) أخرجه ابن ماجة (٢/ ٨٧٤) ، كتاب «الديات» ، باب التغليظ في قتل المسلم، حديث (٢٦٢٠) . وقال البوصيري: في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه. (٤) أخرجه أحمد (٤/ ٩٩) ، والنسائي (٧/ ٨١) كتاب «تحريم الدم» ، وأبو نعيم (٦/ ٩٩) من حديث معاوية، وله شاهد من حديث أبي الدرداء. أخرجه أبو داود (٤٢٧٠) ، وابن حبان (٥١- موارد) ، والحاكم (٤/ ٣٥١) . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.